السيد موسى الشبيري الزنجاني

2274

كتاب النكاح ( فارسى )

باشد ، ايقاب به رجل نسبت داده نمىشود و روايات « الرجل اذا اوقب » شامل آن نمىگردد ، هر چند رجل با تمكين اختيارى خود معصيت كرده است و دخول هم صدق كند ، لكن سبب حرمت ، ايقاب و ادخال است نه دخول . متن عروة : « و لو كان الموطوء ميتاً ففى التحريم اشكال » شمول ادله نسبت به وطى ميت ثابت نيست مخصوصاً بنابراين كه قائل شويم كه در ظهورات يك نحوه اطمينان عقلايى معتبر است . متن عروة : « و لو شك فى تحقق الايقاب و عدمه بنى على العدم » استصحاب عدم دارد و روشن است د ) متن عروة : « و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا باس بنكاح ولد الواطى ابنة الموطوء أو اخته او امّه و ان كان الاولى الترك فى ابنته » دربارهء حرمت غير از عناوين ثلاثه ، فقط يك روايت ضعيف السند در مسأله هست . شيخ طوسى : عن محمد الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن علىّ بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند ابى عبد الله « عليه السلام » فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ، ما ترى فى شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للآخر جارية ، أ يحلّ له أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال فقال : نعم ، سبحان الله ، لِمَ لا يحلّ له فقال له : انه كان صديقاً له ، قال فقال : و إن كان فلا بأس قال : انه كان بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ، فقال : انه كان يفعل به ، قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستتر بذراعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج و إن كان قد اوقب فلا يحلّ له ان يتزوج » « 1 » ظاهر كالصريح اين روايت اين است كه سؤال دربارهء ازدواج خود فاعل نيست بلكه فرزند او مىخواهد با فرزند مفعول ازدواج كند و اين كه از برخى عبائر مانند كلام شيخ استفاده مىشود كه هر چند صدر روايت دربارهء ازدواج فرزندان فاعل و مفعول

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 559 ، ابواب ما يحرم بالتزويج ، باب 5 ، حديث 6